- شروط صحة البيع:
يكون البيع صحيحاً إذا خلا من ستة عيوب هي:
الجهالة.. والغرر.. والضرر.. والإكراه.. والتوقيت.. والشروط المفسدة.
1- الجهالة: كجهالة وصف الثمن والمبيع، أو مقداره، أو أجله إن كان هناك أجل.
2- الغرر: وهو ما كان المبيع فيه محتملاً للوجود والعدم كبيع نتاج النتاج، وبيع الحمل الموجود.
3- الضرر: وهو ما كان تسليم المبيع لا يمكن إلا بإدخال ضرر على البائع، كما لو باع خشبة من سقف، أو ذراعاً من ثوب.
4- الإكراه: وهو حمل المكره على أمر يفعله، وهو نوعان:
1- إكراه ملجئ: كتهديد الإنسان بالقتل أو الضرب الشديد.
2- إكراه غير ملجئ: كالتهديد بالحبس أو الضرب أو الحرمان.
5- التوقيت: وهو أن يؤقت البيع بمدة معينة كما لو قال: بعتك هذه السيارة شهراً أو سنة، فلا يصح؛ لأن ملكية العين لا تقبل التأقيت.
6- الشروط المفسدة: وهي كل شرط فيه نفع لأحد المتبايعين إذا لم يكن قد ورد به الشرع، أو جرى به العرف، أو يقتضيه العقد، كأن يشترط المشتري على البائع في العقد أن يقرضه ألفاً مثلاً.
الجهالة.. والغرر.. والضرر.. والإكراه.. والتوقيت.. والشروط المفسدة.
1- الجهالة: كجهالة وصف الثمن والمبيع، أو مقداره، أو أجله إن كان هناك أجل.
2- الغرر: وهو ما كان المبيع فيه محتملاً للوجود والعدم كبيع نتاج النتاج، وبيع الحمل الموجود.
3- الضرر: وهو ما كان تسليم المبيع لا يمكن إلا بإدخال ضرر على البائع، كما لو باع خشبة من سقف، أو ذراعاً من ثوب.
4- الإكراه: وهو حمل المكره على أمر يفعله، وهو نوعان:
1- إكراه ملجئ: كتهديد الإنسان بالقتل أو الضرب الشديد.
2- إكراه غير ملجئ: كالتهديد بالحبس أو الضرب أو الحرمان.
5- التوقيت: وهو أن يؤقت البيع بمدة معينة كما لو قال: بعتك هذه السيارة شهراً أو سنة، فلا يصح؛ لأن ملكية العين لا تقبل التأقيت.
6- الشروط المفسدة: وهي كل شرط فيه نفع لأحد المتبايعين إذا لم يكن قد ورد به الشرع، أو جرى به العرف، أو يقتضيه العقد، كأن يشترط المشتري على البائع في العقد أن يقرضه ألفاً مثلاً.